نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥١٦
كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة.
(الخامسة) لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده واقباضه اياه فصدق أحدهما قضى به للمصدق، وهل للمكذب احلافه؟ الظاهر نعم، لانه لو صدقه غرم له. ولو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين؟ ان قلنا كالاقرار فلا وان قلنا كالبينة أجيب.
ويستفيد به الغرم لا انتزاعه من الاول، لان البينة هنا حجة على المتداعيين لا على غيرهما.
(السادسة) هل يطالب السفيه [ باليمين ] ١) على نفي القتل الموجب للمال؟ ان قلنا كالاقرار فلالان غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كاقرار السفيه وهو غير مسموع، وان قلنا كالبينة طولب.
ويحتمل مطالبته باليمين ولو قنلا كالاقرار، لانه قد يحلف فستقط الخصومة وهو أولى من بقائها.
(السابعة) لو ادعى على المفلس فأنكر وحلف المدعي ان قلنا كالبينة شارك الغرماء وان قلنا كالاقرار بنى على المشاركة بالاقرار.
وعلى القول بأن البينة انما يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين.
(الثامنة) لو ادعى بقتل الخطأ وثبت باليمين المردودة وجبت الدية على العاقلة ان جعلناها كالبينة والافعلى المدعى عليه.
ولافرق بين المفلس وغيره هنا الا في مشاركة الغرماء وعدمه، ويجئ الكلام السالف الا أن يقال: العاقلة ليست أجنبية هنا، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ، وهو بعيد.
(التاسعة) لو ادعى كل من الاختين زوجيته وصدق احداهما فهل للاخرى ١) ليس " باليمين " في ص.