نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥١١
وقيل لو ادعى الجاني شلل العضو وقام الاخر البينة على سلامته حلف معها أيضا إذا كان باطنا دفعا لاحتمال خفي.
التاسع عشر: ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم وان كان غالبا إذ يقبل اقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه لانه يؤدي إلى نفيه، ويقبل يمين الانسان في نفي العبودية ولا يقبل اقراره بها بعد دعواه الحرية.
فان قلت: طلب الاحلاف لتوقع الافرار فإذا انتفى انتفى الاحلاف لعدم فائدته.
قلت: الغاية في الاحلاف أعم من ذلك، لانه قد ينكل فيحلف المدعى [ عليه ] على رقبته فيغرم القيمة ان قلنا اليمين المردودة كالافرار، وان قلنا كالبينة ثبت رقه والاصل فيه أن من فوت مالا ادعى فيه على آخر ١) ثم رجع، فان كان مما لا يستدرك كالعتق والفتل والطلاق غرم وان كان مما يستدرك كالاقرار الحاصل في الشهادة ٢) بالملك فالاقرب الغرم أيضا للحيلولة.
العشرون: الحلف دائما على القطع، وهو ينقسم إلى اثبات ونفي، وكلاهما اما من فعله أو من فعل غيره، فالاقسام أربعة: يحلف على نفي العلم في واحد منها، وهي الحلف على نفي فعل غيره، والباقي على البت.
في ص: مالا أو غرم على آخر.
وفى القواعد: مالا أو غيره على آخر.
٢) في ص والقواعد: كالاقرار باليمن والشهادة.