نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٢٥
الله عليه وآله وسلم رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما.
والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم، فقد روى الشعبى أنه " ص " قال: ان شهد منكم أربعة رجمتهما.
ولان الكافر تزوج ابنته بالولاية، ويؤتمن لاية القنطار.
وبما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الملة قال: لا تجوز الاعلى ملتهم، فان لم تجد غير هم جازت شهادتهم في الوصية، لانه لا يصلح ذهاب حق أحد ١). ولرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم.
فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لانه لا يصلح ذهاب حق أمرئ مسلم ولا يبطل وصيته.
٢) والجواب: الجواز في الوصية للضرورة كما أشار إليه الحديثان، ونقل ٣) أن اليهوديين اعترفا بالزنا، ونقل أنه انما ٤) رجمهما الا بالوحي، لان الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ.
والتورية لا يجوز الاعتماد عليها لتحريفها.
والفرق في الولاية أن وازع الولاية طبيعي بخلاف الشهادة، فان وازعها ديني.
وعن آية الامانة أنها لا تستلزم قبول الشهادة، فان الفاسق يقبل قوله في تلف أما نته ولاتقبل شهادته، مع أن فيها قولهم " ليس علينا في الاميين سبيل " ومن أين لنا ان هذين الشاهدين لا يقولان هذا القول.
١) الكافي ٧ / ٣٩٨، التهذيب ٦ / ٢٥٢. ٢) الكافي ٧ / ٣٩٩، التهذيب ٦ / ٢٥٣. ٣) في ك: وقيل.
٤) ليس " انما " في ص. ٥) في النسختين والقواعد هكذا.