نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٠٠
حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون على القول به، ومثله التوثق للغائب حتى يقدم والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق، وبالحيلولة بين المدعى عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا في وجه، ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد مستوران بحد أو قصاص على احتمال ومثله التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ويعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الاجل.
قاعدة: الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق، كأقل الحيض واكثره، واعتبار المرة في الوضوء والمرتين ١) في غسل النجاسة، ونصاب الزوجات - إلى صور كثيرة.
ولاريب أن المسلم فيه أن ذكر سنة أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في السلم التحقيق عسر وجوده، مضافا الى تلك الصفات، وفي جواز نقصان اليوم ٢) والاسبوع احتمال لصدق الاسم وعدم الالتفات إلى حد هذا النقص اليسير وكذلك سن مفارقة الولد في البيع ٣). والاصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، ومسافة القصر، وسن البلوغ.
قاعدة: قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال، فيقع كذلك ١) في ص: واعتبار الوضوء في المرة.
٢) في ك: وفى جواز نقضه باليوم.
٣) في ك: في السبع.