نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٣٦
يسع الطهارة وركعة سواء كان الخائف رجلا أو امرأة، وخالف ابن الجنيد في المرأة فزعم أنها لا تقصر في الحرب.
وقد تكون في الكيف، وهو كثير كالمريض والخائف والمضطر.
تنبيه: غاية القصر ركعتان سواء كان في السفر أو الخوف، وظاهر ابن الجنيد ورواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام: ان الخائف مع الامام يقتصر على ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل فرقة ركعة [١]. قاعدة: لا يقضى شئ من الواجبات بعد التسليم سوى السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله، وخالف في الصلاة ابن ادريس فأسقط قضاءها الا مع فوات التشهد.
أما ما يفعل احتياطا عند الشك فانه ليس معلوم الجزئية.
ولا يقضى شئ من المندوبات سوى القنوت لو لم يتذكره بعد الركوع فانه يقضيه بعد التسليم في المشهور.
وقال ابن الجنيد يقضيه في تشهده، وهو نادر.
ولو تذكره فعله بعد الركوع للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه [٢]، وعليه الاصحاب الا ابن ابى عقيل فانه نفى قضاءه بعد الركوع وبه خبر صحيح لكنه مجهول المسئول [٣]، ولو سلم حمل على نفي وجوب
[١] الفقيه ١ / ٢٩٥.
[٢] التهذيب ٢ / ١٦٠.
[٣] التهذيب ٢ / ١٦١.