نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢١
الكفر، ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة إذا كان عن فطرة وفي غيرها خلاف، ووقوع الظهار المعلق به أو التعق المنذور عنده، وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة واحراقها وتغريم قيمتها وبيع غيرها وتغريمه القيمة، وابطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده الا الجنون من الرجل، ووجوب استبراء الامة إذا وطئها السيد وأراد تزويجها أو بيعها.
فائدة: كل هذه الاحكام يتساوى فيه القبل والدبر، الا التحليل والخروج من الايلاء والاحصان والاستنطاق في النكاح فتستنطق ١) بالوطئ في القبل لافي الدبر وخروج المني من الدبر بعد الغسل فانه لا يوجب الغسل عليها بخلاف القبل فان فيه كلاما ذكرناه في الذكرى.
[ حاشية - قال فيها: روى عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليه السلام عدم ووجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل، نعم لو علمت الاختلاط وجب، ولو شكت فالاحوط الوجوب للاختلاط المظنون ] ٢). ويتعلق بالدبر ابطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف، كما يحصل للواطئ بالنسبة إلى ذلك.
، ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه فالظاهر عدم تعلق الاحكام به الا تحرم أم المفعول وأخته وبنته.
التاسعة: ترتب على البكارة والثيبوبة احكام: كالولاية، واستحباب تزويج البكر، في ص: فتنطق.
٢) ليس ما بين القوسين في ص.