نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٤٥
نعم قد قال فريق من الاصوليين بالفرق بين المفرد والجمع، فعلى قول هؤلاء يتوجه البطلان في المفرد لعدم التعيين والصحة، فيحمل على أي فرد كان لوضع اللفظ له. ولا يكون بينه وبين المتواطي على هذا فرق الا من حيث أن ارادة الفرد من المتواطي لصدق الحقيقة بتمامها فيه وارادة الفرد من المشترك لصدق اللفظ عليه.
ويضعف: بأن اللفظ إذا كان صالحا لجميع الحقائق على السواء وهي متباينة يمتنع حمله على بعضها، لادائها إلى الترجيح من غير مرجح اما عند وجود جميع الحقائق فقد تحقق وقوع مدلول اللفظ.
(الفصل الثالث - في التوارث) وفيه قواعد: الاولى: الموروث كل مال أو تابع للمال أو حق عقوبة، ولا ينتقل النكاح وتوابعه، لان الزوج انما ملك أن ينتفع ولم يملك المنفعة كما تقدم.
وكذا ما يرجع إلى الشهوة كخيار من أسلم على أكثر من أربع، أمامن طلق ١) احدى زوجاته ومات فقيل لعين الوارث.
وهو بعيد.
وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج [ ولا وارث الزوجة ] ٢) الا في رواية، وكذا حق الرجوع في الهبة لا ينتقل على الاقرب، إذ الموهوب غير موروث.
١) في ص: اما لو طلق.
٢) ليس في ص.