نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٣٨
الصادق عليه السلام [١]. وانكر ذلك متأخرو الاصحاب، ولم نقف لهم على رواية سوى عموم أنها كصلاة العيد.
قاعدة: كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على امامه اجماعا، والمشهور جواز المساواة، وأوجب ابن ادريس تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية وفي العراة والروايات خالية عن هذا القيد، وقضية الاصل تنفيه، والتمسك بصحة صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت اماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم.
قاعدة: ضابط امام الصلاة كما له وايمانه وعدالته وطهارة مولده، وباقي شرائطه اضافية كالقيام بالاضافة إلى القائمين والذكورة بالنسبة إلى الرجال، وينقسم الائمة إلى أقسام سبعة: (الاول) من لا تجوز امامته، وهو الصبى غير المميز والكافر والفاسق والمجنون والمحدث والجنب ونجس الثوب أو البدن مع امكان الازالة والحائض والنفساء والمستحاضة لا مع فعلها فرضها.
وهذا مع علم المقتدي بحالهم، فلو ظن الكمال أجزأت الا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد أو كان تمام العدد به. (الثاني) من تجوز امامته بقبيل دون قبيل، وهو الامي واللاحن والخنثى والمرأة والمؤوف اللسان والصبى المميز.
(الثالث) من تجوز امامته في صلاة دون صلاة، وهو العبد يستثنى من
[١] التهذيب ٣ / ١٤٩، الكافي ٣ / ٤٦٢.