نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٦٥
معهودا ولا قرينة عهدا فالاصل أنها لاستغراق الجنس، لان الاعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى، فان تعذر الجنس حمل على الحقيقة كقوله " لا آكل الخبز ولا أشرب الماء "، ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام " وأخاف أن يأكله الذئب " [١]. ومن قال اسم الجنس لا يعم قال لاشتباهه بتعريف الحقيقي.
ويرد على العامة اشكال في قولهم " الطلاق يلزمني " لم لا يقع الثلاث وان لم ينوها، لان التعريف للجنس [٢] يقتضي العموم وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر والجائز الثلاث [٣] فيحمل عليه.
أجاب بعضهم: بأن الايمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الاوضاع اللغوية ويقدم عليها عند التعارض، وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه، فلذلك كان الحالف لا يلزمه الا الماهية المشتركة، فلا يزاد على الواحدة.
ووجهه (الحنفية) [٤] فيه: بأنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس، فكأنه قال: أنت طالق بعضها من الطلاق، وذلك البعض مجهول والواحدة فيه متيقن، فيصرف اللفظ إليه.
قاعدة: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، فهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء
[١] سورة يوسف: ١٣.
[٢] في ك: لان التعريف الجنسي.
[٣] في ص: والحال الثلاث.
في القواعد: والحمل على الثلاث ممكن واجاب.
[٤] ليس " الحنفية " في ص. في القواعد: ووجهه انه لما امتنع.