نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٠١
اشكال ١)، وصورها كثيرة: (الاولى) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم الكفارة معجلا ان اعتبرنا المآل؟ وهو الاصح، فلاحنث والا حنث.
وتظهر الفائدة في التكفير الان هل هومجزأم لا، حتى لو كفر بالصوم أمكن اجزاء الغد من الصوم إذا نواه.
(الثانية) لو تبين انقطاع المسلم ٢) فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان، والاقرب المنع.
(الثالثة) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الاجل وجهان والاقرب الجواز.
وقد نص الاصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثم زال عذره وجب فعله بنفسه، وهو يعطي أن الحال مراعى بالمآل.
(الرابعة) لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطهرت وصلت، فان لم يعد ٣) فيه الوجهان.
(الخامس) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذرثم زال العيب، فان اعتبرنا الحال بطل النذر وان اعتبرنا المآل صح. ولكن الظاهر انعقاد النذر وان كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء بالنذر.
نعم لو نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة من العيب فلو عينها في معيب ثم زال العيب جاء الوجهان.
(السادسة) لو اشترى معيبا ولم يعلم حتى زال العيب، فيه الوجهان.
وكذا ١) في ص: الاشكال.
٢) في ص: انقطاع السلم قبل.
٣) في ص: فاتفق انه لم يعد.