نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٩٩
ابتداءا على القول بثبوتها مع الكثرة أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا، وتسوية الغرماء في التركة ومال المفلس مع القصور.
وقد يرجح بعضها، كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ثم الزوجة ثم الاقارب، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ويوم القسمة، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا وفي الميت مع الوفاء، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغنى عنه، وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن في لحد واحد عند الضرورة، وتقديم الاقرأ فالافقه في الجماعة، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال، أما تقديم صاحب الطرف المقدم فلا ريب فيه.
والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات، وتقديم الفاسخ على المجيز في [ اجتماع ] الخيارين في البيع والنكاح، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس، والتقديم في الارث بالقرب أو بقوة السبب باجتماع السببين، والتقديم في الحضانة.
ومنه تقديم البر على الفاجر في الاعتاق، والارفع قيمة على الاخس، والاتقى على التقي لان العتق احسان وكلما صادف الاحسان الافضل كان أفضل، وكذا تقديم القريب على غيره لاجتماع العتق والصلة، ومن هو في شدة على غيره لانه يدفع عنه مع ذل الرق ايذاء الجهد بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم.
ومنه في الدفاع يقدم عن النفس ثم العضو ثم البضع ثم المال إذا لم يمكن الجمع، والدفع عن الانسان على الدفع عن باقي الحيوانات اما للاشرفية أو للاهمية واما لان تحمل أخف المفسدتين أولى من تحمل الاعظم، أو مفسدة فوات النفس والعضو أعظم مفسدة من فوات البضع ومفسدة فوات البضع أعظم مفسدة من مفسدة فوات المال.
(وثالثها) اجتماع حق الله وحق العباد.
ولا ريب في تقديم العبادات كلها