نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٥٧
قاعدة: ما فعل " ص " ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام، كما كان " ص " يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا حاصل في الامام، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام أن على الامام أن يقضي عنه، ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهل خيبر [١] على الذمة قال: اقركم ما أقركم الله [٢]، فيجوز ذلك أيضا للامام.
وقيل بالمنع، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لاجله هو انتظار الوحي، وهو لا يمكن في حق الامام.
مسألة: كل فعل ظهر منه قصد القربة ولم يعلم وجوبه اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم على الندب، خلاف وذلك في مواضع: (منها) الموالاة في الوضوء والتيمم وفي الغسل وفي الطواف والسعي وخطبة الجمعة وصلاتها وكذلك العيد.
وعندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الاحكام.
ومنه القيام في الخطبة والحمد والثناء والمبيت بمزدلفة، وكل ذلك صح عندنا وجوبه.
مسألة: لو تعارض الفعل والقول - كما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر
[١] في ك: أهل حنين.
[٢] اخرجه البخاري في صحيحه في " باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت اخرجتك " من أبواب كتاب الشروط.