نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٣٨
ولا تنافي بين الامكان الذاتي والانتفاع الغيري ولا يرد النقض بملك الملك لانه لا يسمى ملكا حقيقيا، وكذا الضيافة إذ الا صح أنه لا يملك الا بالمضغ، ولا بالوقف عند من قال بملك الموقوف عليه لان الانتفاع حاصل به في الجملة والاعتياض قد يحصل في صور بيع الوقف، ولا مالك الانتفاع دون المنفعة كالمسكن لان ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.
وعلى هذا الملك من الاحكام الخمسة، أعني الاباحة، وله اعتبار يلحقه بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع الا أنه غير المصطلح، إذ الضابط في خطاب الوضع ما كان متعلقا بأفعال المكلف لا على وجه الاقتضاء والتخيير.
ولو صلحت السببية هنا بجعله [١] من خطاب الوضع لكان أكثر الاحكام منه، إذا النكاح مثلا سبب في الحل والحل سبب في وجوب حقوق الزوجة التي هي سبب في أمور أخر، والدلوك سبب في وجوب الصلاة والوجوب سبب لاستحقاق الثواب بالفعل والعقاب بالترك.
وسبب تقدمه على غيره من المندوبات.
قاعدة: أقسام الملك قد يكون للرقبة، وقد يكون للمنفعة، وقد يكون للانتفاع، وقد يكون للملك [٢]. وهو المعبر عنه بقولهم " ملك أن يملك ". والاولان ظاهران، وأما ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله تعالى، فان الموقوف عليه يملك انتفاعه به، كالمدارس والربط فله السكنى بنفسه والارتفاق وليس له الاجارة.
ومنه ملك الزوج للبضع، فانه انما يملك الانتفاع به، ولهذا لو وطئت
[١] في ص: لجعله.
[٢] في ص: وقد يكون بملك الملك.