نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٣
ويتفرع على ذلك أمران: الاول - لو زوج الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ثم أسلم الاب والمرأه معا، فان قلنا بمقارنة الجزء الاخير استمر النكاح لعدم سبق اسلامها، وان قلنا بالتعقيب فاسلام الولد الحكمي انما حصل بعد اسلام أبيه فيكون اسلامها سابقا فينفسخ النكاح.
الثاني لو باع المفلس ماله من غريمه بالدين ولا دين سواه، فان قلنا ان ارتفاع الحجر يقارن الجزء الاخير من البيع صح، وان قلنا يتعقبه بطل.
لان صحة البيع موقوفة على رفع الحجر الموقوف على سقوط الدين الموقوف على صحة البيع، فيدور.
ويحتمل الجزم بصحة البيع هنا، لان هذا الحجر لحق الغريم، والغرض منه عدم نزول الضرر به، وهو منفي هنا، كما لو باع الراهن الرهن من المرتهن.
أو نقول: مجرد ايقاع القبول معه رضى يرفع الحجر.
قاعدة: السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان، ومع التعدد قد يقع دفعة وقد يترتب.
ثم قد تتداخل الاسباب والمسببات وقد تتباين، فهنا مباحث: (الاول) اتحادهما، كالقذف والحد إذا صدر من الفاسق أو العدل، ان لم نعتبر مسببية الفسق، وكالدلوك لايجاب صلاة الظهر، ولو اعتبرنا مسببية سببها تعدد المسبب.
(الثاني) ان تعدد [١] الاسباب والمسبب واحد كأسباب الوضوء الموجبة له،
[١] في ص: انه يتعدد الاسباب.