نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٦
فان أهل المدينة اعتادوا الكيل لمكان النخل وأهل مكة الوزن لمكان متاجرهم، ولا نه صلى الله عليه وسلم قضى في ناقة البراء بن عازب لما أفسدت حائطا أن على اهل الحوائط حفظها نهارا وعلى أهل الماشية حفظها ليلا [١]. وهو ظاهر في اعتبار العادة.
وأما قوله صلى الله عليه وآله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [٢]، فيحتمل أن يقال: المراد ما عليه المسلمون، وهو يشمل ما هم عليه من حيث الشرع أو العادة، أو يقال: اعتبار العوائد حيث هو عن أمره فعليه أمره.
(الخامس) نفي الضرر، مستنده قوله صلى الله عليه وآله في خبر ابى سعيد: لا ضرر ولا ضرار [٣] بكسر الضاد وحذف الهمزة، أسنده ابن ماجة والدار قطني وصححه الحاكم في المستدرك وفسرا بوجوه: أ - ما كان من فعل واحد فهو ضرر ومن اثنين فهو ضرار، لانه فعال من المضارة الصادرة م؟ ن اثنين، وان كان مضارة الثاني غير منهي عنها لوقوعها مجازاة.
وسماها ضرارا تبعا للصورة، كقوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها " [٤]. أو نقول: الثاني منهي عنه أيضا، لانه عدول عن طريق العفو والاحسان كما قال صلى الله عليه وآله: أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك [٥]. ب - ان الضرار ما يتضرر به صاحبك ولا تنتفع به، والضرر ما تضره به
[١] راجع الكافي ٥ / ٣٠١، التهذيب ٧ / ٢٢٤.
[٢] الجامع الصغير: ١٧٦.
[٣] الكافي ٥ / ٢٩٢.
[٤] سورة الشورى: ٤٠.
[٥] الجامع الصغير: ١٤٣.