نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٨٤
الثامنة: كل جناية تلزم جانيها الا في ضمان الخطأ على العاقلة، وضمان جناية الصبي على الانفس مطلقا، لان عمده خطأ.
وقيل في الاعمى كذلك ولم يثبت، والا جناية الصبي على صيد في الاحرام أو فعل بعض محظوراته فانه يلزم الولي.
التاسعة: تحمل العاقلة الدية عن أنفسها، وعلى قول الشيخ المفيد بضمان العاقلة ثم ان لهم الرجوع على الجاني يكون الوجوب قد لاقى الجاني قضية الزام كل متلف بجنايته.
وتزول شناعة ابن ادريس رحمه الله على المفيد ونبسته إلى خلاف الامة، فان كثيرا من علماء العامة يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني، أولا ثم تتحمله العاقلة ويفرعون عليه أنه إذا انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ ١) من الجاني وأنه لو أقر الجاني بجناية الخطأ ولم يصدقه العاقلة وحلفوا على نفي العلم يحتمل أن لا يؤاخذ باقراره، بناءا على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداءا فكأنه مقرعلى غيره فلا يلزمه شئ، وان قلنا بملاقاته الوجوب نفذ اقراره على نفسه ٢). وانه لو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة فان قلنا بملاقاة ٣) الوجوب رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض، وان قلنا بعدمه رد الولي ما قبض ثم يرجع على العاقلة.
١) في ص: يوجد.
٢) في ص: فقد اقر على نفسه.
٣) في ك: بملاقاته.