نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٩٦
أنه سلم، ولا عبرة بلفظ " البيع " هنا، لان العبرة بالمعنى، وخصوصا مع انضمام النية، ولانه يلزم أن يكون لنا صورة يجب فيها قبض أحد العوضين لا بعينه وليس ذلك معهودا من الشرع وانما تضر النية لو قلنا باشتراط الاجل في السلم عملا بأصالة صحة العقد وخروجا عن بيع الدين بمثله.
أما لو كان الثمن معينا في العقد لم يجب قبضه في المجلس ان جعلناه بيعا.
احتمال ضعيف.
ولا يشترط في الاجارة على عمل في الذمة القبض في المجلس، لمباينتها البيع عندنا.
ولو عبر عن الاجارة بالبيع أو العارية ففي الانعقاد قولان، أقربهما عدم الانعقاد.
ومن هذا الباب " قارضتك والربح لي أو لك "، ففي اعتباره بمعناه فيكون بضاعة أو قرضا أو بطلان العقد فيكون مضاربة فاسدة، وجهان أقربهما الثاني.
فالربح للمالك في الصورتين وعليه أجرة العامل.
ويحتمل سقوط الاجرة في الاول لرضاه بالسعي لا بعوض.
وعلى اعتبار المعنى يكون الربح للعامل في صورة جعله قرضا والمال مضمون عليه، ويكون الربح للمالك في صورة جعله بضاعة.
ويقطع بوجوب أجرة العامل هنا، لانه عمل مأمور به له أجرة عادة.
ولا يمكن القول بكون الربح بأسره للعامل مع عدم ضمان المال لتلازمهما فان اعارة النقدين هنا غير ممكنة، فالربح هنا لمالك المال، فقد ملك مال الغير بعوض، إذ صاحبه لم يجعل للعامل سوى الربح ويريد أن أصل المال باق له وليس عين المال باقية، فوجب المصير إلى مثلها، وهو معنى القرض.
ومنه تعليق البيع على الواقع أو على ما هو شرط فيه.
والاصح انعقاده،