نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٩٣
قاعدة: الاصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة، فالمجاز والمشترك لدليل من خارج، والحقيقة ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية، وكذا المجاز.
ولا مجاز في الحروف، بل الكلام فيها في أصل الوضع.
وأما الاسماء فمنها الماهيات الجعلية، كأسماء العبادات الخمس، وهي حقائق شرعية.
ومن الاسماء المتصلة بالافعال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، ولا يجزي غيره في الاصح ولا يجزي في البيع والصلح والاجارة على الظاهر والنكاح " كأنك بائعك " أو " مصالحك " أو " موجرك " أو " بائع منك " أو " منكح ". ويكفى في الضمان والوديعة والعارية والرهن وكذا اسم المفعول ك " أنا ضامن " أو " هذا مودع عندك "، وفي العتق كعتيق ومعتق، ويقرب منه " أنت حر " و " أنت كظهر أمي "، ويكفي المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية.
وأما الافعال فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود والفسوخ والايقاعات في بعض مواردها، ويعتبر في اللعان والشهادة بصيغة المستقبل، فلو قال " شهدت بكذا " لم يقبل، ولو قال " أنا شاهد عندك بكذا " فالظاهر القبول لصراحته.
ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الاصح ولا في الطلاق والخلع، ويكفي في اليمين صيغة الماضي والاتي.
وأما الامر فجائز [١] في العقود الجائزة كالوديعة والعارية، وفي النكاح على قول ضعيف، وفي المزارعة والمساقاة في وجه وفي بذل الخلع.
والمأخذ في
[١] في ك: فجار في العقود.
وفي هامشه: فنختار في العقود.