نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٦٦
ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، وعدم الانتفاع.
ويؤيد الاول أن الاجرة مستحقة بالعقد والاصل بقاؤها.
ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا.
ورجح الفاضل الحل، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا، وتقديم أصل الحياة قوي.
وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء.
وهو خيال ضعيف، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى، وخصوصا المحرم.
ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في صور منتشرة: وهنا فوائد: (الاولى) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل: " أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات، والاصل عدم الانقطاع.
وفيه نظر.
" ب " لو أنمى [١] صيده حرم، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
" ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم اصابة النجاسة موضعا وجهل تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
[١] في ص: لو نأى.
وفي هامش ك: لو ابقى.
قال في القاموس: انمى الصيد: رماه فأصابه ثم ذهب عنه فمات ونأى أي بعد.