نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٣٩
ردا، ومع تضمنها لم يجبر.
(الرابعة) لو أمكن تعديل الثياب والعبيد وأمثالهما بالقيمة قسمت قسمة اجبار وان لم يمكن قسمت قسمة تراض.
والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض مع امكان التعديل قسمة اجبار ومع عدمه قسمة تراض.
ولو طلب واحد قسمة العلو أو السفل كل على حدته لم يجبر صاحبه، وفي الثوب لو نقص بالقطع لم يجبر الممتنع والا أجبر.
(الخامسة) يقسم الارض وان كان فيها زرع ولا يقسم، ولو اقتسماه جاز ان ظهر سنبلا كان أو قصيلا ١)، ولو طلبا قسمة الارض والزروع بعضا في بعض فلا اجبار مع الرد، ومع عدمه وامكان التعديل يجبر والا فلا، وكذا القرحان ٢) المتعددة والدكاكين المتجاورة.
وقال القاضي: إذا استوت الدور والاقرحة في الرغبات قسمت بعضا في بعض.
قال: وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية.
(السادسة) يجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف نفسه وان تعدد الواقف والمصرف، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة لامن صاحب الطلق والا لكان بذلا في مقابلة بعض الوقف فيكون بيعا له. وهو باطل.
فان كان المبذول في مقابلة الوقف فالجميع وقف، وان كان في مقابلة عين فلا.
(السابعة) إذا أريد قسمة الارض مثلا صححت المسألة على سهامهم ٣) ثم ١) القصيل: وهو الشعير يجراخضر لعلف الدواب.
٢) القراح: المزرعة التى ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع اقرحة.
والقرحان بضم القاف ضرب من الكمأة، الواحدة اقرح أو قرحانة.
٣) في ص: على سهام.