نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٣٦
كان شائعا، والعتق أقوى من البيع لان البيع يلحقه الفسخ والعتق لايلحقه الفسخ فهو أولى بعدم القرعة لان فيها تحويل العتق، ولانه لو كان مالكا لثلثهم فأعتقه لم يجمع ذلك في اثنين منهم، والمريض لا يملك غير الثلث فلا يجمع في اعتاقه، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف، ولان مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه فالحرية في حال الصحة لما لم يجز التراضي على انتقاضها لم تجز القرعة فيها والاموال يجوز التراضي فيها فتدخل فيها القرعة.
أجيب: بأن العتق لم يقع الا فيما يملك، لانه ملكه منحصر في اثنين.
والخبر تمهيد لقاعدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ١). والحمل على اثنين شائعين باطل والا لم يكن للقرعة معنى.
واتقاق القيمة ممكن وقد كان واقعا في تلك القضية.
وليست القرعة من الميسر في شئ، لانه قمار والقرعة ليست قمارا، لاقراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه، واستعملت القرعة في الشرائع السالفة بدليل قوله تعالى " فساهم فكان من المدحضين " ٢) وقوله تعالى " إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " ٣). وليس هنا نقل الحرية وتحويلها، لان عتق المريض لا يستقر الا بموته مع الشرائط، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل وغير المستوعب يقدم.
وفرق بين الوصية والبيع وبين العتق، لان الغرض من العتق التخليص للطاعة ١) البحار ٢ / ٢٧٢ عن غوالى اللئالى.
٢) سورة الصافات: ١٤١. ٣) سورة آل عمران: ٤٤.