نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٢١
مشبها للرواية كان قويا وليس اخبارا، ولهذا لا يسمى الامر المخبر عن قوله ١) شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده، كقوله " هذا مذكى وهذا ميتة " لما في يده، وقول الوكيل " بعث " أو " أنا وكيل " أو " هذا ملكي ". ولا يرد على الفرق أن من الشهادات ما يتضمن العموم كالوقف العام والنسب المتصل إلى يوم القيامة وكون الارض عنوة أو صلحا، ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة، لان العموم هنا عارض.
وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات، فانها شهادة على الواقف وهو شخص واحد، وليس العموم من لوازم الوقف.
وكذا النسب المشهود عليه الحاق معين بمعين والعموم طرا عليه، وأما أوقات الصلاة وان كانت متحدة بحسب صلاة صلاة الا أنهاشرع عام على جميع المكلفين.
فروع: (الاول) لو روى أحد المتنازعين رواية يقضي الحاكم له ٢) أو العبد رواية تقتضي عتقه، فالاقرب السماع لان العموم مع وصف العدالة ٣) يمنع التهمة مع الخصوص.
٤) ١) في ك: الامي المخبر عن فعله.
وفى الهامش: لو قال العامي كان أحسن لان الامي في عرف الفقهاء من لا يحسن الفاتحة، ويمكن ان يراد بالامى هنا من لا يحسن شيئا فيكون فائدة التخصيص التنبيه بالادنى على الاعلى.
٢) في ك: تقتضي الحكم له. ٣) في ك: مع وازع العدالة.
٤) في ك: في الخصوص.