نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٠٨
قيام الحجة.
(السابع) إذا نكل الزوج عن يمين الاصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه لامكان علمها بالقرائن، فان لم نقل به قضى بالنكول.
(الثامن) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث ١) أو لبس أحلف المنكر، فان نكل فيه ما تقدم.
(التاسع) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه بذلك، بل اما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي، فان نكلت فعليها العدة.
وليس قضاء بالنكول عند بعضهم، بل لان الاصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع.
(العاشر) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا قيل يقضى عليه بالنكول وقيل بل ترد اليمين.
وهو وجه ان سمعنا الدعوى في الاصل، إذ النص " لا يمين في حد ". (الحادي عشر) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له. السابعة عشر: البينة حجة شرعية، والبحث فيها في مواضع: ١) اللوث امارة يظن بها صدق المدعى فيما ادعاه من القتل كوجود ذى سلاح الملطخ بالدم عند قتيل في دم. وفى النهاية اللوث هو ان يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل ان يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له او نحو ذلك.
وهو من التلوث التلطخ.