نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٠٧
(الثاني) إذا وجد القاضي في تركة ١) ميت لا وارث له لي علي فلان كذا فادعى به ونكل عن اليمين فله الحكم والحبس والاعراض وربما ضعف الاعراض هنا، لان اليمين هنا واجبة قطعا.
ورجح بعضهم القضاء بالنكول أو عنده في الاولى دون هذه، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.
ومثل هذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء فأنكر الوارث ونكل.
(الثالث) الذمي إذا ادعي الاسلام قبل الحول أو تهمة العامل ٢) أوقال أسلمت بعد الحول على القول بالاخذ منه هنا، فانه يحلف.
فلو نكل فالاوجه.
(الرابع) إذا ادعى استعجال الشعر بالدواء وقلنا الاثبات عبارة عن البلوغ لا عينه، قيل يحلف.
فلو نكل لم يقبل بل اما يحبس أو يطلق أو الحلف هنا مشكل لعدم ثبوت بلوغه، وهو الذي ذكره الاصحاب.
(الخامس) لوادعى ناظر الوقف أو المسجد ونكل المدعى عليه، ففيه الاوجه.
وقيل يرد اليمين عليه.
وليس بشئ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره.
وقيل ان كان ذلك بسبب باشره بنفسه ردت وان كان باتلاف المدعى عليه لم يرد، وهما ضعيفان.
(السادس) إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام وطلب الرزق فالاقرب تصديقه من غير يمين.
والادار، لانه ان كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبى.
وقيل يحلف للشبهة، فان نكل لم يثبت في المرتزقة.
وهذا الموضع [ ليس ] من القضاء بالنكول وانما هو ترك الحكم لعدم ١) في ك: تذكرة.
٢) في ك: أو اتهمه العامل.