نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٠
الاول: يلزم من عدمه العدم، وبه يخرج المانع، فانه يلزم من عدم الوجود.
الثاني: أنه لا يلزم من وجوده وجود، وبه يخرج السبب.
الثالث: كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب، فيلزم الوجود ولكن ليس لذاته بل لاجل السبب، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم لاجل المانع لا لذاته.
الرابع: كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة، فانه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الا أنه يشتمل على جزء المناسبة فان جزء المناسب مناسب.
قاعدة: في أقسامه: وهي أربعة: الاول: يكون لغويا، وهو مطلق التعليق على شئ، كتعلق الظهار على الدخول.
وهو ملازم لنا في الشروط في الوجوب والعدم، فهو سبب بهذا الاعتبار.
الثاني: يكون عرفيا، كالسلم في صعود الدرج.
الثالث: يكون شرعيا، كالطهارة مع الصلاة.
الرابع: يكون عقليا، كالحياة مع العلم.
فاطلاق اسم الشرط عليها اما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز، بناءا على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس.
ويحتمل أن يكون بطريق الموطاة، إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك.