نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٩٥
السالمة عن المطاعن، والحكم انشاء كلام هو الزام أو اطلاق ترتب على هذا الثبوت.
وبينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم في نهوض الحجة قبل انشاء الحكم، وكثبوت هلال شوال وطهارة الماء ونجاسته، وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه والتحليل بعقد أو ملك.
ويوجد الحكم بدون الثبوت كالحكم بالاجتهاد.
ويوجدان معافي نهوض الحجة والحكم بعدها.
أقول: في وجود الحكم بدون الثبوت نظر.
السادسة: الموارد التي عنها الحكم: الاقرار، وعلى الحاكم، والشاهدان فقط، والشاهدان واليمين، والشاهد والمرأة فقط، والمرأة فقط، والمرأتان فقط، والثلاث فقط، والاربع فقط، والمرأتان واليمين، والاربعة الرجال، والثلاثة، والمرأتان والرجلان، وأربع نسوة، والنكول مع رد اليمين، ورد اليمين فيحلف المدعى والقسامة، وايمان اللعان، واليمين وحدها في صورة التحالف، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط، والمعاقد في الخص ١)، واليد والتصرف.
مسألة: الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام، وضبطها كثير من الاصحاب بما يتآخم العلم، وبعضهم بمحصل العلم.
وهو مأخوذ من الخبر المستفيض عند الاصوليين وهو المشهور بحيث تزيد نقلته على ثلاثة.
١) الخص بضم الخاء وتشديد الصاد: البيت من القصب.
ومنه الحديث: الخص لمن إليه القمط، يعنى شد الحبل.