نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٧٨
الامرين من القصاص والدية وكل منهما أصل كالواجب المخير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من قتل له قتيل: هو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد ١). ويتفرع فروع: (الاول) إذا عفى الولي عن القود مطلقا فعلى المشهور سقط القود والدية وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية، وعلى التفسير الاول له يحتمل وجوب سقوط الدية لان البدلية يتحقق باختياره ولم يذكرها، ويحتمل وجوبها لان عفو المستحق كعفو الشارع، فان كل موضع عفى الشرع عن القصاص لعدم الكفاءة وجبت الدية.
(الثاني) إذا قال " عفوت عما وجب لي بهذه الجناية "، أو " عن حقي فيها " أو " عن ما استحقه " وشبهه فعلى المشهور سقطت المطالبة أصلا ورأسا، وعلى الاخر الاقرب ذلك أيضا لشمول اللفظ.
ويحتمل على التفسير الاول بقاء الدية لانها انما تجب إذا استبدل بها عن القود ولم يستبدل فهو كالعفو عمالم يجب.
(الثالث) لو قال " عفوت عن القصاص والدية " فهذا كالذي قبله، وأولى في سقوطهما للتصريح، ويتوجه فيه الاحتمال الاخر.
(الرابع) لو قال " عفوت عن القصاص إلى الدية " فعلى المشهور يعتبر رضى الجاني، فان رضي والا فالقصاص بحاله، وعلى الاخر تجب الدية حتما.
(الخامس) لو قال " عفوت عن الدية " فعلى المشهور لا أثر لهذا العفو، وعلى الاخر ان فسرنا بالبدلية صح العفو عن الدية ويبقى القصاص، فلو مات ١) أخرجه البخاري في الصحيح " باب قتل من له قتيل " أبواب كتاب الديات.