نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٧٥
الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
الثانية: ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام: (الاول) ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا اثما، وهو القتل الواجب والمباح الا قتل الترس المسلم فانه تجب به الكفارة.
(الثاني) ما لا يوجب الثلاثة الاول ولكنه يأثم، وهو قتل الاسير إذا عجز عن المشي، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير اذن الامام.
(الثالث) ما يوجب القصاص والكفارة، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا.
(الرابع) ما يوجب الدية والكفارة، وهو شبيه العمد والخطأ وقتل الوالد ولده.
(الخامس) ما يوجب الدية ولا وجب الكفارة، وهو قتل الذمي.
(السادس) ما يوجب الكفارة لا الدية، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما، وقتل الانسان نفسه.
اما قتل الذمي المرتد فالاقرب أنه يوجب القصاص وحده، لانه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة: في ضابط العمد وقسيميه.
اعلم أن الفاعل اما أن يقصد الفعل أولا الثاني الخطأ، والاول اما أن يقصد القتل أولا والثاني الشبيه والاول العمد، فهذا الضابط لا التفات فيه إلى الالة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه، والظاهر أنه لابد منه.