نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٦٣
المتقدم والمتأخر فلاحجب لاصالة استحقاق النصيب.
وفي الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حي أو غريق، فان فرض موت كل واحد منهما يستدعي حياة الاخر فيتحقق الحجب، ومن أن الارث حكم شرعي فلا بد فيه ١) من اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقرير السبق بينهما.
٦ - المغايرة، فلو كانت الام اختا لاب فلا حجب كما يتفق للمجوس، أو في الوطئ الشبهة كمن وطئ ابنته فولدها أخوها لابيها.
العشرون: الفروض المسماة في كتاب الله ستة: النصف، وهو للزوجج مع فقد الولد وان نزل وللبنت الواحدة والاخت للابوين أو للاب مع فقد الاخت للابوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والربع، وهو للزوج مع الولد وللزوجة أو الزوجات مع فقده.
والثمن، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وان نزل.
والثلثان، وهو سهم البنتين فصاعدا والاختين فصاعدا للابوين أو للاب مع فقد كلالة الابوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والثلث، وهو سهم الام مع فقد الحاجب من الولد والاخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا كانوا أو اناثا أو بالتفريق.
والسدس، وهو لكل من الابوين مع الولد وللام مع الحاجب واللواحد من كلالة الام، وقد يجتمع السهم الواحد من هذه مع مثله ومع مخالفه، وهو ١) في ك: فلا يلزم فيه.