نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٦٢
(الثاني) الكفر، فلا يرث الكافر المسلم لا العكس، فان المسلم يرث الكافر ولو أسلم الكافر قبل القسمة ورث.
(الثالث) القتل، وهو يمنع القاتل من الارث إذا كان عمدا ظلما.
وفي الخطأ خلاف أقربه المنع من الدية.
وقد ذكر أمور أخرى مانعة من الارث هي في التحقيق راجعة إلى عدم السبب أو فوات الشرط، فليست من هذا القسم فنذكرها.
التاسعة عشر ١): قد يقع حجب عن بعض الميراث، وهو صورتان: (الاولى) الولد بالنسبة إلى الابوين أو أحدهما والى الزوجين، فان الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن النصيب الاعلى إلى الادنى، ويحجب الولد الذكر الابوين أو أحدهما عما زاد على السدس.
(الثانية) الاخوة فانهم يمنعون الام عما زاد على السدس مع وجود الاب بشروط: ١ - التعدد، فلابد من ذكرين أو أخ واختين أو أربع أخوات، والخنثى كالانثى.
٢ - كونهم للابوين أو للاب، فلا يحجب كلالة الام.
٣ - انتفاء موانع الارث عنهم.
٤ - انفصالهم، فلا يحجب الحمل.
٥ - حياته بعد موت أخيهم، فلو اقترن الموتان فلاحجب، ولو اشتبه ١) في ص: الثامنة عشر.