نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٦١
السادسة: نسب وسبب ولا حاجب للنسب، كزوج هو ابن عم. السابعة: نسب وسبب والنسب محجوب، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد.
الثامنة: سببان ولا يحجب أحدهما الاخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.
التاسعة: سببان ويحجب أحدهما الاخر، كالامام إذا مات عتيقه فانه يورث بالعتق لا بالامامة.
العاشرة: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته ولها أخ أو ولده.
الثامنة عشر ١): موانع الارث ان أخذت بمعنى السلب فهي كلما انتفى فيه السبب ٢) والشرط وان أخذت بمعنى عدم الملكة فهي أقسام: (الاول) الرق، وهو مانع من الطرفين، إذ العبد لا يملك فلا مال له فيورث ولا يدخل في ملكه شئ فيرث الا في صورة عدم كل وارث سواه فيشتريه الامام بمال من التركة ويعتقه فيرث الباقي ان وجد أوانه يعتق على ميراث قبل قسمته.
والولد الرق لايمنع ولده الحر، فيرث جده.
ولو تحرر بعض الوارث ورث بحساب حريته، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان، ولو كان الاخ نصفه حر فللابن النصف وللاخ الربع، ولو كان هناك عم كله حر كان له الربع الباقي، ولو كان نصفه حراأخذ الثمن والباقي لغيره.
وهكذا لا يمنع الوارث بجزئه الحر من بعد.
١) في ص: السابعة عشر.
٢) في ك: المسبب.