نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٥٩
إذا تقرر هذا فنقول: إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فان تعدد في طبقته أخذ كل فرضه.
والفاضل يرد على ذوي الفروض ان فقد غيرهم في طبقتهم وكانت وصلتهم متساوية، الا في مثل كلالة الام من الاخوة وكلالة الاب من الاخت والاخوات، فان كلالة الاب ينفرد بالرد، وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج خاصة غائبا كان الامام أو حاضرا إذا لم يكن وارث سواه.
وان قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والاخت للاب أو الاخوات له، ولا تعصيب في الاول ولا عول في الثاني، كما تقدم من مذهبنا.
وكل ما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر، ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به، كالاعمام لهم نصيب الاب والاخوال لهم نصيب الام.
وإذا اجتمع ذو فرض وغيره في طبقته فالباقي بعد ذي الفرض للاخر.
الخامسة عشر ١): متى اجتمع قرابة الابوين مع قرابة الام يشاركوا مع اتحاد الرتبة، ويختص الرد بقرابة الابوين حيث يقع، وكذا قرابة الاب وحده مع قرابة الام وحدها.
ومتى اجتمع قرابة الاب وحده مع قرابة الابوين فلا يشئ لقرابة الاب، ومتى اجتمع قرابة الاب وحده مع قرابة الام وحدها نزل منزلة قرابة الابوين مع عدمهم.
وفي الرد على الاخوة خلاف.
١) في ص: الرابعة عشر.