نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٥٣
المساواة في الرتبة، فللجد مع بنات البنت السدس عملا بما رواه سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد للجد السدس والباقي لبنات البنت ١). ورده الشيخ بأنه قد ثبت قيام ولد الولد مقام الولد والولد يحجب الجد فكذا من قام مقامه، والخبر إذا كان فيه ابن فضال أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح ربما حمل على استحباب الطعمة.
وفيه نظر، لان الطعمة هي من الابوين.
الحادية عشر ٢): مراتب الارث بالنسب عندنا ثلاث: (الاولى) مرتبة الاباء والابناء وان نزلوا.
(الثانية) الاجداد فصاعدا ذكورا واناثا والاخوة وأولادهم فنازلا ذكورا واناثا.
(الثالثة) الاعمام والاخوال فصاعدا وأولادهم فنازلا ذكورا واناثا، ولا ترث ٣) مرتبة الا مع عدم السابقة عليها بجميع جزئياتها، فلو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الا على منها فالاعلى كالاجداد والحفدة من أبناء الميت وأبناء اخوته وابناء اعمامه وأخواله، أما في مثل أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته وأعمام أبويه وأخوالهما فصاعدا فيمنع الادنى الاعلى.
١) التهذيب ٩ / ٣١٤، الفقيه - روضة المتقين - ١١ / ٢٨٥. ٢) في ص: العاشر.
٣) في ص: ولا ترتيب.