نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٥١
بحالها، وأما الثلاثة التي تليها فالاقرب تغير الصورة ويراعى حينئذ القرب كما قاله ابن ادريس، وقال الشيخ: العمة للاب كالعم.
وأما اضافة الخال فالظاهر أن المال بين العم والخال، وبه قال عماد الدين ابن حمزة، وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري المال للخال وابن العم لان الخال لا يمنع العم فلان لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى وقال سديد الدين محمود الحمصي المال للخال لان العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال.
وأما الاخيرتان فيحتمل فيهما تغير الصورة وهو الظاهر، ويحتمل أن يفرض ذكرا فيحجب فيرث المال ويفرض أنثى فلا يكون لها شئ فيأخذ النصف مع العم للاب.
وعلى هذا أكثر الاصحاب.
فرع: وقال ابن شاذان رحمه الله: للاخ من الام السدس والباقي لابن الاخ، محتجا باجتماع السببين.
وعورض بأن الاخ للاب يمنع ابن الاخ للابوين مع قيام السببين: العاشرة ١): ضابط القرب والبعد عد القرابة إلى الميت، فمن كان أقل عددا فهو أقرب.
وقد يختلف هذا في أولا الاولاد فناز لا مع الابوين، فانهم يرثون مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر والابوان يتقربان بأنفسهما.
والحجة ١) في ص: التاسعة.