نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٤٩
الولاء من مولى الام إلى مولى الاب، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
(الثاني) إذا أعتق الذمي عبداثم لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثم أسلم العتيق وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر.
وفي هذا بحث.
السابعة ١): الارث يكون من الجانبين، وهو الاغلب، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا الا دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس.
وأما في الاسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم اجماعا وافي المتعة على [ حسب الشرط ] ٢)، ولا يدور أخرى كالعتق فان المنعم يرث العتيق دائما ولا ينعكس الا في الولاء الدائر كما تقدم.
وابن بابويه رحمه الله جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.
وأما ضمان الجريرة فان دار دار الولاء والارث والا فلا، وأما ارث الامامة فغير دائر.
الثامنة ٣): لا يرث أبعد مع أقرب الا في مسألة الاجداد وأولاد الاخوة، فانه لو كان له اخوة لام وأجداد أدنون لاب وأجداد أعلون لام فالظاهر أنهم يرثون لانهم [ لا ] ٤) ١) في ص: السادسة.
٢) ليس في ص وبدله: على خلاف.
٣) في ص: السابعة.
٤) ليس " لا " في ك وأثبت في الهامش.