نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٤٦
وفي الولاء وجهان، من حيث أنه كالنسب والنسب غير موروث، ولانه لا ينتقل إلى جميع الورثة.
الثانية: أسباب الارث ثلاثة: السبب، والنكاح، والولاء.
والمراد به مطلق كل واحد منها.
ووجه الحصر: أن الامر المشترك بين جميع الاسباب التامة، اما أن يمكن ابطاله أولا، والاول النكاح.
وان لم يمكن ابطاله، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين فهو القرابة، أو من أحدهما وهو الولاء.
وانما قلنا ان المراد المطلق من كل واحد، لان أحد الاسباب القرابة والام لا ترث الثلث في حال والسدس في حال آخر بمطلق القرابة والا لثبت مثله في الابن والبنت لوجود مطلق القرابة فيهما، وانما ترث بخصوص كونها اما ويرد عليها في موضع الرد [ بالقرابة ] ١) والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة بل بخصوص كونها بنتا والرد عليها بالقرابة المطلقة.
فكل وارث سبب خاص مركب من خصوصية البنت مثلا ومن عمومية القرابة.
وكذلك الزوج ليس له النصف بمطلق النكاح والا لكان للزوجة النصف لوجود مطلق النكاح فيها، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح، فسببه أيضا مركب، وكذلك الزوجة.
فحينئذ ان أريد بالاسباب التامة فهي أكثر من ثلاثة لتعددها بحسب الوارث، وان أريد بها الناقصة فالخصوصيات كثيرة، فلهذا قلنا المراد به المطلق.
١) ليس في ص.