نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٤
الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة.
قاعدة: ثم الوقت قد يعرى عن السببية وان كان لا يعرى عن الظرفية، وهو واقع في كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للاوقات فوقتها جميع العمر، وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فانها ظرف للايقاع وليست سببا، انما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للاداء، فان موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الاداء.
وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة، وان كانت أسبابها مغايرة للزمان.
وكذلك شهور العدد والاقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره.
وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الاصح، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا سبب، فلا تجب على من كمل بعد دخول شوال.
قاعدة: لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما، وجهان مأخذهما من الموصى بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ والمشهور عندنا الثاني، لان بالموت يملك الموصى له، وكذا الصفات المعتبرة في الوصي.
ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى مالو نذر الصدقة بثلث ماله، فانه معتبر عند النذر ان كان منجرا.