نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٣٥
إلى أن كل من مات يكون مشغول الذمة بنفقة الزوجة، لان المعاوضة على الحب الذي أوجب مما تأكله الزوجة ١) من الخبز واللحم وغيرهما ربا، ولو جاز كونه عوضا لم يبرأ من النفقة الا بعقد صلح وتراض من الجانبين، وما بلغنا ان أحدا أطعم زوجته على العادة ثم أوصى بايفائها نفقتها حبا من ماله، ولاحكم حاكم بذلك على أحد من الازواج.
الفصل الثاني (فيما يتعلق بالتناكح) قاعدة: أسباب الفرقة في النكاح كثيرة، كالطلاق والخلع والمباراة والفسخ لعيب أو تجدد اسلام أو كفر أو تجدد عتق الامة والرضاع والمصاهرة والوطئ لشبهة وسبي الزوجين والزوج الصغير واسترقاق الزوج الكبير والاسلام على أكثر من أربع أو على الاختين، وملك أحد الزوجين صاحبه، واللعان، وجهل سبق أحد العقدين في وجه ويحتمل القرعة، وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها والتدليس، وفقد الزوج بعد البحث واعساره بالنفقة في قول [ والموت والافضاء على قول ] ٢). وكثير من هذه يستبد بها الزوجان، وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو الحكم ٣)، والظهار والايلاء ليسا فرقة وانما يؤديان إلى الطلاق بعد ١) في ص: الزوجان.
٢) ليس ما بين القوسين في ص. ٣) في بعض النسخ: والتحكم.