نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٣٣
السادسة عشرة: لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور: (الاولى) أن يكون صغيرا، إذ لاحكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
(الثانية) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولانه قد يدعى بعد الافاقة الاصابة.
(الثالثة) الامة لو تزوج بهاحر، لانها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول.
السابعة عشرة: الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والانثى وسبع سنين في الانثى وقد يترجح غير الام عليها في صور: (الاولى) أن تكون ناقصة بكفر ولوردة أو رقية ولو متجددة بسبيها واقدارها وكذا لو كانت مبعضة فالاب أولى.
(الثانية) أن تكون غير مأمونة مع كون الاب مأمونا.
(الثالثة) إذا تزوجت.
(الرابعة) إذا امتنعت الام من الحضانة صار الاب أولى، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الاب.
(الخامسة) لو سافر الاب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الام.
فرع: لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوى أمكن كون الاب أولى، لقوله صلى الله عليه وآله: فر من المجذوم كفر ارك من الاسد.
وقوله " ص ":