نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٣١
ونصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته، وعلى الاخر مهر للموطوءة.
وهل يجب عليه شئ لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها؟ يحتمل وجوب نصفه، لان الفرقة ليست من جهتها في الجملة، فحينئذ يرجع به على البادي، فيغرم البادي على هذا بوطئ واحد مهرا ونصفي مهر.
(الرابعة) لو تزوج امرأتين في عقدين ووطئ احداهما ثم ظن أن احداهما أم الاخرى وكان المهر للمتأخرة في العقد، فانه يجب لها مهر المثل ويجب للمتقدمة نصف المسمى، لان الفسخ بسببه أتي ١). ولو سبق وطئ السابقة في العقد فلا اشكال لبطلان عقد الاخرى.
(الخامسة) لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية وطلق حال الوطئ ولم يعقب بالنزع وجب بوطئ واحد لامرأة واحدة مهران: الاول المسمى، والثاني مهر المثل.
ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان، وهكذا.
وقد تنازع في تسمية هذا الوطئ واحدا، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة.
الخامسة عشرة: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الاب والجد، وقد يكون أيضا السيد في مهر أمته.
وليس هو الزوج، لان العفو حقيقة في الاسقاط لالتزام ما سقط بالطلاق إذ لا يسمى ذلك عفوا، ولان اقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الاصل، ولو ارتد الزوج يقتل أو يعفو عما استحق لكم، ولان المفهوم من قولنا " بيده ٢) كذا " تصرفه والزوج لا يتصرف في عقد النكاح انما كان تصرفه ١) ليس " اتى " في ص. ٢) في ص: بعده " بدل " بيده.