نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢٦
والرجوع إلى مهر المثل.
الخامس: أن يتضمن ثبوته نفيه، كما إذا ولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ثم اشتراها ثم زوج ابنه منها امرأة وجعل الامة ١) مهرا فيفسد المهر لانه يتضمن دخول أمه في ملكه فتعتق عليه فلا يكون صداقا.
السادس: العقد على المولية ٢) بدون مهر المثل.
السابع: أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل، الا أن نقول بضمان الاب الزائد أيضا فانه يدخل في ملك الابن فليس للاب التبرع به. الثامن: مخالفة الامر، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة.
ويحتمل في الاول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي، وتظهر الفائدة لو سكت فانه يبطل خياره ويلزم العقد بخلاف عقد الفضولي فانه يشترط في اللزوم تلفظه بالاجازة.
التاسع: أن يأذن الولي للسفيه فيزيد على مهر المثل ويدخل بها فانه يجب مهر المثل، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.
العاشر: مخالفة الشرط في الصداق، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين.
ويحتمل الرجوع إلى ما ظن. الحادي عشر: شرط الخيار في الصداق، فيتخير الفسخ فيه، وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا.
الثاني عشر: لو عقد الذميان على فاسد وترافعا بعد الاسلام ٣) قبل التقابض ١) في ص: وجعل الام.
٢) المولية: من كان عليه ولاية الغير.
٣) في ص: مع الاسلام.