نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢٥
وللفاضل رحمه الله تعالى احتمال في ثبوب نصف المهر فشرائها له، ويلزمه بطريق أولى في شرائه لها.
ولو زوج الكتابى ابنته الصغيرة من كتابي وأسلم أحد أبويها قبل الدخول فالاقرب السقوط تنزيلا لفعله مننزلة فعلها.
ويحتمل التنصيف، إذ لاصنع لها وعلى الرواية السابقة لااشكال في التنصيف.
الثانية عشرة: يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر وان كان خصيااذا كان النكاح صحيحا.
ومهر المثل يجب في مواضع: في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم، ولو كان قد حكم أو فرض ١) في مفوضة البضع وجبا، وفي مفوضة البضع إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول، وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا، وفي ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا، ولو أخذت الارش جاز، وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره، وفي الصداق الفاسد.
وله أسباب: الاول: الجهالة كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني: عدم قبوله للملك كالحر والخمر والخنزير.
الثالث: أن يكون مغصوبا مع العلم ولو جهلا فمثله أو قيمته، ويحتمل مهر المثل.
الرابع: أن يشترط شروطا غير مشروعة، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق ٢) ١) في ص أو فوض.
٢) في ص: فساد الصداق.