نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢٠
وفى اباحة الاخ [ المملوكة ] مع العمة المملوكة من غير اذن اشكال للفاضل رحمة الله تعالى.
وسقوط الامتناع من التمكين لاجل الصداق بعده وسقوط عفو الولي بالطلاق في المجنونة والسفيه ١) لا في الناقصة عن خمس عشر ٢) سنة عندنا بعده ثبوت السنة والبدعة في الطلاق، وثبوت المهر بوطئ المكاتبة، وثبوت بعضه بوطئ المشتركة بينه وبين غيره، وصيرورة الامة فراشا على رواية، وقطع العدة إذا حملت من الشبهة، والفسخ بوطئ البائع والاجارة بوطئ المشترى إذا كان الواطى ذا خيار، وفسخ الهبة في الامة الموهوبة في موضع جواز الرجوع وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن المعين عيبا فوطئ الامة.
وفى كون وطئ البائع مع افلاس المشتري استردادا للامة وجه ضعف.
ورجوع الموصى به إذا لم يعزل وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع، وكذا في الطلاق المبهم والعتق المبهم على احتمال، وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة أو الزوج عن غير فطرة أو اسلمت الزوجة مطلقا أو الزوج وكانت الزوجة وثنية، والمنع من الرد بالعيب الافي عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها، وسقوط خيار الامة إذا أعتقت تحت عبد أو حر على الخلاف ومكنت منه عالمة، ويمكن أن يكون هذا لاجل اخلالها بالفور لا لخصوصية التمكن من الوطئ، وتحقق الرجعة له في الرجعية، ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن، وكذا الاخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الاخت على الكفر، ومعنه من اختيار الامة لو أسلمت مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على ١) في ص: ولسفيهة.
٢) في ك: عن خمسة عشر.