نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤١٤
السادسة: الاصل أن كل أحد لا يملك اجبار غيره الا في مواضع: اجبار السيد رقيقه على النكاح [ وليس لرقيقه اجباره عندنا، والاب والجد الصغيرة والمجنونة والصغير مطلقا والمجنون الكبير إذا كان النكاح ] ١) صلاحا له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الاطباء.
ولو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الاب والجد على تزويجها ان قلنا لاولاية لها أو بالاشتراك، وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه، والاقرب أن له اجبار السفيه مع الغبطة.
ومن هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام وصاحب الطعام يجبره إذا امتنع من الاكل وأشرف على التلف.
السابعة: يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور: الحيض والنفاس والصوم الواجب اما المتعين أو مطلقا على احتمال، والاحرام والاعتكاف الواجب، والايلاء والظهار قبل التكفير، والعدة عن وطئ الشبهة، والمفضاة قبل التسع وقيل تخرج من حباله ولو برئت قيل حلت، والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض [ يضر الوطئ بها ] ٢) أو صغر أو عبالة ٣) وعند تضيق وقت الصلاة واجبة، وبعد ليس ما بين القوسين في ص. ٢) ليس في ص. ٣) العبالة: الغلظة، وعبل الشئ: ضخم.