نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤١٣
اللذين هما مثار آخر للشحناء، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه.
وانما أبيح للنبى صلى الله عليه وآله الزيادة اظهارا لشرفه ومزيته على أمته، أو للوثوق لعدله والهام أزواجه الصبر عن لوازم الضرائر اكراما له " ص ". الرابعة: كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ولا ينعكس، فانه وجه الاجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه، وقد يجوز اللمس اجماعا ويكره النظر وهو الفرج من الزوجه والمملوكة، وحرم النظر هنا بعض العامة.
أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة - قاله بعض الافاضل.
وحرمه بعض العامة الا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة، فيحرم عندهم مس بطن الام وسقاها وقدمها وتقبيل وجهها.
الخامسة: ولاية النكاح بالقرابة والملك والحكم والوصاية، وكل منهم يزوج بالولاية الا المالك، فانه يزوج بالملك لانه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه.
وربما احتمل كونه بالولاية، لما ورد في تزويج أمة المرأة نفسها متعة فانه مشعر بذلك، ولانه لا يجوز تزويج الامة لمجنون الا برضاها عند بعض العامة فلها حق في نفسها.
ويتفرع على ذلك عندهم اشتراط عدالة الولي على الولاية دون الملك وتزويج المكاتب أمته ان قلنا بالملك.
وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد وقلنا بعدم البيع جائز على الملك وعلى الولاية لا يجوز.