نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤١١
مقامه وعينا عند عدم غيره.
(الخامس) المباح، وهو ما عدا ذلك.
وينقسم بحسب النكاح نفسه إلى: دائم وهو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل واشتراط مهر وجوازه اجماعي، ومنقطع وهوما اشترط فيه المهر والاجل.
وهو جائز باجماع أهل البيت عليهم السلام وبنص " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " ١)، إذا المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع، فيجب صرف الاية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية.
وثبوت مشروعيتها اجماعا.
ودعوى النسخ لم يثبت.
وملك عين، وهو نوعان: ملك الرقبة وهو جائز اجماعا، وملك المنفعة وهو المعبر عنه بالتحليل، وهو جائز باجماع علماء أهل البيت عليهم السلام ولعموم " أو ما ملكت أيمانكم " ٢) الشامل لصورة النزاع ولاصالة الجواز السالم عن المعارض الشرعي.
الثانية: تحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول اصوله وأول فصل من كل أصل، يحرم عليه مثله راضعا، وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها مع الدخول، وجمعا الاختان مطلقا والعمة والخالة مع بنت الاخ المنسوبة إليها بالوصفين والاخت الا مع رضاهما.
وعلى المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا.
١) سورة النساء: ٢٦. ٢) * سورة النساء: ٣.