نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٠٤
المشاهدة، إذ لا يمكن تحصيلها الا بعد تعب، والحمام الكثير ١) في البرج كذلك ولو خرج واعتيد عوده صح. (التاسعة عشر) يصح بيع المرتد والجاني عمدا، وقاطع الطريق على اعتبار الحال.
ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة.
أما البيضة المدرة والعناقيد التي استحال خمرا بواطنها ففي صحة بيعها نظرا إلى حال الفرخ والتخليل بعد.
(العشرون) لو اشترى حبا فزرعه أو بيضاء فأفرخ عنده ثلم فلس فاعتبار المآل هنا أقوى فلا يرجع البائع.
(الحادية والعشرون) لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلالظن القدوم والانقطاع فصادف ففي صحة النية الوجهان.
(الثانية والعشرون) لو قلنا بأن الاقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المال حالة الموت الوجهان، أما اعتبار الثلث فقد نص الاصحاب على اعتباره عند الوفاة.
(الثالثة والعشرون) اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الاسلام والردة من هذا الباب، وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا.
(العاشر - في نبذ من أحكام النية) وأنها تدخل في التملكات والعقود والايقاعات وغيرها، وفيه فوائد: (الاولى) لو نوى الامين الخيانة، فان كان سبب أمانته المالك كالوديعة والعارية والاجارة لم يضمن بمجرد النية، وان كان سببها الشارع كاللقطة ضمن.
١) في ص: الكبير.