نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٠٣
(الثانية عشر) المعتبر في التقاط المهايا ١) بيوم الالتقاط لايوم التملك.
(الثالثة عشر) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة.
(الرابعة عشر) لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار وجهان، ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.
(الخامسة عشر) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ان قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها.
وتوهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كمالايصح بيع الخمر وان رجا انقلابها نظرا إلى الحال.
(السادسة عشر) بيع السباع جائز نظرا ٢) إلى الانتفاع بجلدها، وهو نظر الى المآل.
(السابعة عشر) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ لا منفعة لها في الحال.
ويحتمل الجوازان اتخذت من جوهر نفيس، لانها مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فان قصده بعيد.
(الثامنة عشر) بيع الابق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة، وكذا الضال.
ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال ٣) في الصحة.
وكذا بيع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة، كالسمك في المياه المحصورة ١) المهاياة في كسب العبد انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة.
٢) في القواعد: تبعا.
٣) في ص وهامش ك: المآل.