نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٠٢
كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة، لانها تؤل إلى العتق، والاقرب عدم الاكتفاء بها نظرا إلى الحال.
(السابعة) لوعين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه وارتحل المتبايعان منه، ففيه الوجهان.
وتعينه قوي نظرا إلى الحال.
(الثامنة) لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ثم أسلمت فالظاهر عدم وجوب المهر، وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه، وهو بعيد لانها في حكم الزوجة.
أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثم رجع فهل يجب المهر، نظر.
والفرق أن الحل ١) العائد بالرجعة غير الحل ١) الاول والعائد بالاسلام هو الاول.
(التاسعة) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة احتمل ما ذكر ولو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ، لا نا تبينا ٢) البينونة حين الوطئ، وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال والمال.
ويقال هما في حكم الزوجة مادامت العدة فلا مهر، وان بقاء المطلق على طلاقه وبقاءها على كفرها كشف عن البينونة، وهو ضعيف (العاشرة) الموسر في الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الاداء.
(الحادية عشر) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة ان كان الطلاق رجعيا لا بائنا، وفي عدة الوفاة ينتقل.
ويحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا للاحتياط ولعدم تعفل الفرق بينه وبين عدة والوفاة.
في ص: الحال.
٢) في ص: لانابينا.