نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٠
" الثالث " ما يمكن فيه اعمال السببين، كتوريث عم هو خال وجدة هي أخت على نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين.
" الرابع " ما يتنافيان فيه، فيقدم الاقوى منهما، كتوريث الاخ الذي هو ابن عم. " الخامس " ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط وتعارض الدعاوي لا يتساقط [١] فيه لوجوب اليمين على كل من المتداعيين فيه.
" الرابع " أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، وهو قسمان: الاول: ان يندرج بعض المسببات في بعض، كالزنا يوجب الحد ويحصل مع [٢] الملامسة، وهي موجبة للتعزير فيغني الحد عنه، وكقطع الاطراف بضربة فانه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس.
وأما القصاص فثالث الاقوال تداخله ان كان بضربة واحدة وعدمه ان تعددت، فالاول من الباب والثاني ليس منه.
وزنا المحصن يوجب الجلد والرجم، فيجمعان [٣] للشيخ والشيخة، ولا تداخل، وفي الشاب والشابة قيل بالتداخل، فيكون من الباب لان ما يوجب أعظم [٤] الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه.
وقيل يجمع بينهما، وهو الاصح لفعل علي عليه السلام، فانه قال في سراحه [٥] جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
[١] في ص وهامش ك: لا تساقط فيه.
[٢] في ص: ويحصل معه الملامسة.
[٣] في ص: فيجتمعان.
[٤] اعظم الامرين هو الرجم فانه اعظم من الجلد، وهو مختص بالزاني إذا كان شابا بالاتفاق.
[٥] في هامش النسختين والتهذيب " سراقة " وفي الفقيه " شراجة ". وقال المولى